مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

201

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

اطلاع ( انظر : إعلام ) اطّلاع أوّلا - التعريف : الاطّلاع - لغة - بمعنى الصعود على الشيء « 1 » ، أو الإشراف عليه والعلم به « 2 » . وطليعة الجيش الذي يطلع من الجيش يبعث ليطّلع طلع العدوّ أي خبره « 3 » . والظاهر أنّ الكلّ يرجع إلى معنى واحد ، وهو : الظهور والبروز « 4 » . واستعمله الفقهاء بنفس المعاني اللغوية « 5 » . وقد جاء قسم من هذه المباحث تحت مصطلح ( إشراف ) ، فلتراجع . ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يتعرّض الفقهاء لبيان الأحكام المرتبطة بالاطّلاع في أبواب مختلفة من الفقه ، كالدفاع والتجسّس والعيب والبيع ، نشير إليها إجمالا فيما يلي : 1 - الاطّلاع على العورات : لا يجوز الاطّلاع على عورات الآخرين إلّا بين الزوج والزوجة أو في حالات الضرورة « 6 » ، بل قد يجب حينئذ « 7 » ، كحين الولادة مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء فيجب على الرجال ؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة ، فتباح حينئذ المحظورات عند الضرورات التي اقتضت جواز لمس الطبيب ونظره حتى إلى العورة . كما أنّه يحرم النظر إلى عورات الناس ، بمعنى داخل حجراتهم ومنازلهم

--> ( 1 ) مجمع البحرين 2 : 1108 . ( 2 ) المصباح المنير : 375 . ( 3 ) لسان العرب 8 : 185 . المصباح المنير : 375 . ( 4 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 419 . ( 5 ) انظر : النهاية : 755 . السرائر 3 : 361 . المسالك 15 : 55 . جواهر الكلام : 41 . 660 ، و 24 : 62 . ( 6 ) انظر : المسالك 8 : 393 ، 394 . نهاية المرام 1 : 446 . كفاية الأحكام 2 : 282 . جواهر الكلام 31 : 250 . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 525 . الرياض 10 : 502 . جواهر الكلام 31 : 250 .